قانون العمل يحدد ضوابط التحقيق مع العمال والجزاءات التأديبية المقررة
كتبت: إسراء الشاذلي عزالدين

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 القواعد المنظمة للتحقيق مع العاملين ومساءلتهم تأديبيًا، إلى جانب العقوبات التي يجوز توقيعها عليهم، وذلك لضمان العدالة داخل بيئة العمل.
لائحة تنظيم العمل والجزاءات:
وفقًا للمادة (58) من القانون، يُلزم صاحب العمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل تتضمن قواعد السلوك والانضباط والجزاءات التأديبية، على أن يتم التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمة النقابية التي ينتمي إليها عمال المنشأة.
وفي حال لم تصدر الجهة الإدارية قرارًا بالموافقة أو الاعتراض خلال 30 يومًا من تقديم اللائحة، تعتبر نافذة تلقائيًا. ويجوز للوزير المختص إصدار أنظمة نموذجية لهذه اللوائح للاسترشاد بها. كما يُلزم صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر بوضع نسخة من اللائحة في مكان ظاهر داخل المنشأة.
شروط المساءلة التأديبية:
تنص المادة (59) على أنه لا يجوز مساءلة العامل تأديبيًا إلا عن أفعال مرتبطة بمهام عمله. ويجب أن تُحدّد لائحة الجزاءات نوع المخالفة والعقوبة المناسبة لها، بما يضمن التناسب بين الفعل المرتكب والجزاء. كما يحظر توقيع أي